مشروع قانون الإنترنت والمعلوماتية
رقم ( ) لسنة 2002
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوظنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون الأساسي,
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1996 بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية,
وعلى المشروع المقدم من مجلس الوزراء,
وبناء على ما اقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ / / 2002م
أصدرنا القانون التالي:
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما
لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
• الوزارة: وزارة البريد والإتصالات
• الوزير: وزير البريد والإتصالات
• الشبكة: شبكة الإنترنت وهي شبكة معلومات عالمية توفر بيانات ومعلومات
لمستخدميها وتتلقاها.
• الخدمة: خدمة الربط بشبكة الإنترنت العالمية عن طريق وحدة الربط الفقري.
• الرخصة: اجازة تصدرها الوزارة تسمح لشخص بتقديم خدمة انترنت أو غيرها من
خدمات القيمة المضافة.
• المشترك: الشخص الذي يتصل بالشبكة من خلال مقدم الخدمة بأي وسيلة اتصال.
• الوحدة: وحدة ربط فقري بشبكة الإنترنت العالمية وصاحبة امتياز تشغيل وتزويد
خدمات الربط بالشبكة.
• السعة: سعة خط الإتصال مقاسة بعدد النبضات في الثانية.
• اسم النطاق: اسم يميز جهة مرتبطة بالإنترنت يستخدم في الإتصال بالأجهزة
التابعة
لها.
• دائرة مؤجرة: خط رقمي يربط نقطتي اتصال ربطا مباشرا.
مادة (2)
تتولى الوزارة الإشراف على قطاع الإنترنت والمعلوماتية وتنظيمه ومراقبته وفقا
لأحكام هذا القانون.
الفصل الثاني
صلاحيات وأهداف الوزارة
مادة (3)
1- صياغة الاستراتيجيات وبناء السياسات الوطنية لتكنولوجيا المعلومات وتقنياتها
بهدف التطوير والتنمية والتحديث السريع لعناصرها.
2- وضع آليات تمكن سوق الإنترنت من خدمة قطاعات الدولة العامة والخاصة كافة.
3- تعزيز التعاون بين مقدمي خدمات الإنترنت ومتلقيها لتحقيق الإستخدام الأمثل
لموارد الشبكة.
4- حث مقدمي الخدمة على التفاعل مع قوى السوق وتقديم خدمات أفضل وأقل كلفة على
قاعدة المنافسة النزيهة وعلى توظيف ذوي الخبرة ووضع خبراتهم في متناول
المستفيدين.
5- الرقابة والتحقق من التزام المرخص لهم والمستفيدين بشروط الترخيص وأحكام
القانون.
6- تشجيع مبادرات تطوير خدمات الإنترنت وتهيئة بيئة تشجع على الإستثمار في هذا
القطاع.
7- المشاركة والتفاعل مع الجهات ذات العلاقة بتقنية المعلومات محليا ودوليا.
8- القيام بالدراسات والأبحاث التطبيقية ورصد التطورات والإنجازات في مجال
الإنترنت والمعلوماتية.
9- تمثيل الدولة في المؤتمرات والندوات والأنشطة التي تتعلق بتقنية المعلومات.
الفصل الثالث
التراخيص
مادة (4)
يصدر الوزير ترخيص وحدة الربط الفقري المباشر بالشبكة العالمية بموافقة من مجلس
الوزراء وبناء على شروط خاصة وعوائد يحددها المجلس. ويحدد الترخيص بذات
الطريقة, وتظل الوحدة المرخص
مادة (5)
تصدر الوزارة جميع انواع التراخيص والأذونات الأخرى المتعلقة بإنشاء أو تشغيل
خدمات الإنترنت والمعلوماتية العامة والخاصة, بما يتفق ونصوص المادتين (26,25)
من القانون رقم (3) لسنة 1996 بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية وبموجب قرارات
منظمة للشروط العامة والفنية وشروط التأهيل تصدرها الوزارة.
مادة (6)
أنواع الرخص:
المستوى الأول ويخص وحدات الربط الفقري بالشبكة العالمية للإنترنت (ISU) :
أ- رخصة وحدة ربط فقري بالشبكة العالمية للإنترنت.
ب- رخصة محطة ارتباط بالأقمار الصناعية.
ج- رخصة تراسل معطيات الى الشبكة المحلية.
المستوى الثاني ويخص مزودي خدمة الإنترنت (ISP) :
أ- رخصة تزويد خدمة إنترنت.
ب- رخصة تراسل معطيات عن طريق خطوط رقمية.
ج- رخصة انشاء محطة ميكروفية لتراسل معطيات.
المستوى الثالث ويخص مقدمي الخدمة في مقاهي الإنترنت:
رخصة تزويد خدمة انترنت للأفراد.
المستوى الرابع:
رخصة ربط بالأقمار الصناعية (VSAT) .
أية أنواع أخرى من الرخص يقتضي تطور قطاع الإنترنت والمعلوماتية إصدارها.
مادة (7)
لايجوز إنشاء أو تشغيل شبكة إنترنت أو معلوماتية عامة "لخدمة الجمهور" أو خاصة
"لخدمة أشخاص بعينهم" إلا بعد الحصول على ترخيص أو إذن بذلك من الوزارة.
مادة (8)
لأي من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة إنشاء شبكة إنترنت أو
معلوماتية خاصة بها بعد الحصول على إذن بذلك من الوزارة وتحت إشرافها.
مادة (9)
شروط الحصول على الرخصة:
1- أن يكون طالب الرخصة مسجلا ضمن قوائم التأهيل المعدة من قبل الوزارة وتتوافر
لديه الإمكانات الفنية والإدارية والمالية لتقديم الخدمة المطلوبة رخصتها.
2- أن يكون الطالب مسجلا في السجل التجاري أو سجل الشركات حسب مقتضى الحال
تسجيلا ساري المفعول, وطوال فترة الترخيص, وحاصلا على أية تراخيص لازمة لمزاولة
نشاطه من جهات أخرى.
3- على طالب الرخصة ان يقدم ما يفيد موافقة الجهات الرسمية المختصة على أنشطته
الإضافية لخدمة الإنترنت والمعلوماتية.
4- تقديم كفالة بنكية تحدد قيمتها بموجب اللوائح أو التعليمات التي تصدرها
الوزارة.
مادة (10)
يقدم طلب الحصول على أي من الرخص المذكورة في المادة(6) على النموذج الخاص بها
والمعد من قبل الوزارة مرفقا به مايلي:
1- بيانات تفيد توافر المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لتقديم الخدمة.
2- تحديد أنواع الخدمات المطلوب الترخيص بها والمنطقة الجغرافية التي تغطيها.
3- الموافقات التي يقتضيها نوع كل نشاط من الجهات الرسمية الأخرى.
4- أية بيانات أخرى تطلبها الوزارة وفقا لمقتضى الحال.
مادة (11)
إذا وجدت سلطة الترخيص بالوزارة أن جميع شروط منح الرخصة قد توافرت لدى طالبها
يتم منحه الرخصة المطلوبة بعد تحصيل الرسم المقرر عنها.
مادة (12)
تسري الرخص المذكورة في المادة (6) والأذونات الصادرة عن الوزارة لمدة سنة
ميلادية من تاريخ منحها.
مادة (13)
يستوفي عن كل رخصة تصدرها الوزارة أو تجددها الرسم المقرر عنها في الجدول
الملحق بهذا القانون بالدينار الأردني أو ما يعادله بالعملة المتداولة.
مادة (14)
لمجلس الوزارء أن يعيد النظر في قيمة الرسوم الواردة في هذا القانون كل سنتين
على أن يقدم اقتراحا بتعديلها الى المجلس التشريعي للمصادقة عليه.
الفصل الرابع
تعديل شروط الرخص وتجديدها ووقفها والغائها
مادة (15)
.............................................................
1- أن يكون التعديل عاما يشمل كافة المرخص لهم من قبل الوزارة بمزاولة نشاط
الخدمة المطلوب تعديلها إذا توافرت لديهم الأسباب الموجبة للتعديل.
2- أن تبلغ الوزارة أصحاب الرخص إشعارا خطيا بالتعديل المطلوب وأسبابه والمدة
المحددة لتنفيذه.
مادة (16)
تجدد أي من الرخص المذكورة في المادة (6) والأذونات الصادرة عن الوزارة بناء
على طلب من صاحبها يقدم للوزارة على النموذج المخصص لذلك خلال الأسبوع الأول من
الشهر الأخير لإنتهاء صلاحيتها.
مادة (17)
1- على المرخص له عند رغبته في التوقف عن تقديم الخدمة محل الترخيص إبلاغ
الوزارة بذلك كتابة وتلقي تعليماتها بخصوص ما يترتب عليه من التزامات نتيجة
لذلك, ولا يعاد رسم الرخصة عن المدة المتبقية لسريانها.
2- تلغى الرخصة عند توقف المرخص له عن تقديم الخدمة محل الترخيص أو إشهار
إفلاسه؛ ولا تتحمل الوزارة أية مسؤولية ناتجة عن ذلك.
مادة (18)
يجوز للوزارة أن تقرر وقف سريان الرخصة ثلاثين يوما عند إخلال صاحبها بأي من
شروطها أو بالإلتزامات التي يفرضها هذا القانون, على أن يسبق ذلك الإجراء
إبلاغه كتابة بتصحيح أوضاعه خلال ثلاثين يوما, وإذا انقضت المدتان دون تصحيح
الأوضاع جاز للوزارة إلغاء الرخصة.
الفصل الخامس
الإلتزامات
مادة (19)
1- يلتزم مقدمو كافة أنواع خدمات الإنترنت والمعلوماتية والأطراف المستخدمة
للشبكة حسب مقتضى الحال بمايلي:
أ- التقيد الكامل بالقوانين واللوائح وتعليمات الوزارة.
ب- التقيد بمبدأ حماية السرية والخصوصية وعدم التعرض للأفراد أو الجماعات وذلك
عن طريق نشر أو نسخ أو ترويج أو بيع المعلومات الشخصية الخاصة لهم.
ج- عدم التجسس الإلكتروني على الرسائل والمعلومات المحمية, أو إساءة استعمال
المعلومات التي سمح صاحبها بالإطلاع عليها لغرض محدد؛ أواستعمالها في غير
الأغراض التي ..........................
د- عدم التعرض للرسائل والبرمجيات والمعلومات والودائع الإلكترونية المملوكة
للغير لأغراض غير مشروعة.
هـ- عدم إساءة استعمال الشبكة بإدخال العلل والفيروسات اليها؛ أو نشر الرذيلة
والفحشاء.
و- الإمتناع عن استخدام الشبكة لأي نشاط مخالف للقانون أو من شأنه الإساءة
للقيم
الدينية والإجتماعية والثقافية للمجتمع.
ز- الإمتناع عن إرسال أو استقبال معلومات مشفرة, إلا بعد الحصول على الموافقة
اللازمة من الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
ح- استخدام الوسائل الفنية اللازمة التي تحول دون تمكين المخترقين "Hackers"
وقاصدي الإحتيال "Crackers " من العبث بالشبكة وأنظمة الحاسوب لتحقيق
أهداف غير مشروعة.
ط- احترام الأنظمة الداخلية للشبكات المحلية والدولية عند النفاذ اليها.
2- على الوحدة:
أ- عدم تقديم خدماتها إلا للمرخص والمأذون لهم من قبل الوزارة.
ب- تقديم تقارير فصلية للوزارة عن عملها من النواحي الفنية والإدارية
والمالية, كما عليها تقديم إحصائية تجمل فيها ما تتضمنه تقارير مقدمي الخدمة.
ج- تسجيل وحفظ أسماء النطاق الخاصة بمقدم الخدمة وبعملائه الذين يفوضونه.
د- العمل على زيادة سعة الإرتباط الخارجي وسعة الربط بمقدمي الخدمة, حسب
حاجة المشتركين لها.
هـ- إعداد دليل عن جميع المعلومات المتعلقة بالشبكة والمشتركين فيها, وتقديم
الدليل
للراغبين بالإستفادة منه وفقا لتعليمات الوزارة.
3- على مقدمي الخدمة:
أ- تقديم تقارير دورية للوزارة تبين معدلات استخدام خطوط الربط.
ب- توفير كافة الأجهزة اللازمة لتطبيقات الإنترنت.
ج- الإحتفاظ ببيان الحركة داخل الحواسيب وعدم مسح أو إلغاء أي منها لغرض
الرقابة.
د- عدم الربط بالإنترنت العالمية إلا من خلال وحدة مرخصة.
هـ- السعي للوصول بخدماتهم الى مستويات الجودة العالمية.
و- تحري الصدق في الدعاية والإعلان عن الخدمة وخصائصها.
مادة (20)
تلتزم الوحدة لمقدم الخدمة بمايلي:
1- تقديم خدمة الإنترنت عند طرف دائرة مؤجرة تنتهي بمقدم الخدمة دون وسطاء.
2- توفير أجهزة الإرتباط من جهة الوحدة وتشغيلها وصيانتها.
3- تقديم خدمة الربط على مدار الساعة فيماعدا الظروف الطارئة أو القوة القاهرة.
4- توفير دعم فني لمقدم الخدمة على مدار الساعة.
مادة (21)
يلتزم مقدم الخدمة للوحدة بالرغم من أي اتفاق بينهما بما يلي:
1- توفير التجهيزات اللازمة لتقديم الخدمة حسب ملحق "المتطلبات الفنية لتقديم
خدمة الإنترنت" وتركيبها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها طبقا للضوابط الفنية التي
تصدرها الوزارة مع عدم تقديم خدمات إنترنت خلاف ما تسمح به الوحدة بموجب العقد
المبرم بينهما.
2- تقديم التقارير الدورية للوحدة بانتظام وشهريا والتي تشمل:
• قائمة بالأعطال ونوعيتها ووقت حدوثها ووقت إصلاحها.
• قائمة بمراكز التشغيل وتجهيزات تقديم الخدمة, والعاملين لديهم ومؤهلاتهم.
• قائمة بكافة الخدمات التي يوفرها مقدم الخدمة؛ الأساسية منها والمضافة.
• مؤشرات جودة الخدمة تبعا لما تحدده الوحدة.
مادة (22)
يلتزم مقدم الخدمة اتجاه المشتركين بما يلي:
1- توفير الخدمات الأساسية التالية:
• الوصول الى النسيج العالمي WWW من خلال حساب على الخادم المفوض (Proxy
Server) لمقدم الخدمة.
• البريد الإلكتروني.
• نقل الملفات.
• مجموعة الأخبار.
2- توفير نسخ من ضوابط الإستخدام للمشتركين للالتزام بها.
3- إيضاح رسوم الإشتراك وجميع خصائص الخدمة للمشترك قبل الاشتراك.
4- دعم المشتركين فنيا على مدار الساعة من خلال قسم خاص مجهز لذلك وبواسطة
فنيين مقتدرين, وإعلام المشتركين بطريقة الإتصال بمقدم الخدمة.
5- توفير برامج الارتباط للمشتركين مع مراعاة ضوابط الملكية الفكرية في ذلك.
6- اتخاذ التدابير اللازمة لعمل دائم ومنتظم لتجهيزات شبكاتهم ومواجهة أي خلل
فيها, ومباشرة شكاوى المشتركين فيما يختص بتلك التجهيزات سواء في مركزه او لدى
المشتركين.
7- ضمان خصوصية المشتركين وسرية المتعاملين معهم.
8- توخي الدقة في حسابات المشتركين, وحفظ البيانات المحاسبية التفصيلية لهم.
الفصل السادس
التعرفة
مادة (23)
1- لمقدمي الخدمة حرية تقدير تعرفة الخدمة الخاصة بهم على قاعدة المنافسة
النزيهة ونوعية الخدمة وجودتها.
2- على مقدمي الخدمة مراعاة المساواة بين المستفيدين فيما يتعلق بالتعرفة
والوصول للشبكة.
3- يلتزم المرخص له بالإعلان في مقر عمله عن تعرفة كل خدمة في مكان ظاهر وبخط
مقروء باللغتين العربية والإنجليزية وتوفير نسخ من الشروط العامة للخدمة لإطلاع
المستفيدين عليها, وعليه إعلام الوزارة بمتغيرات التعرفة وأسبابها قبل ثلاثين
يوما من ابتداء العمل بها.
4- يجوز للوزارة فحص الأسس والمعطيات المالية ووثائق المحاسبة المستعملة في
تحديد التعرفة.
5- يجوز للوزارة كإجراء مؤقت وضع حد أدنى وأقصى للتعرفة في حالة انعدام
المنافسة أو حالة وجود خلل في مبدأ المنافسة القائمة على التناسب بين الخدمة
والتكاليف.
الفصل السابع
الرقابة وسلطة الضبط
مادة (24)
للوزارة صلاحية الرقابة والتحقق من التزام المرخص لهم بأحكام القانون واللوائح
والتعليمات الصادرة بشأنه, وعلى كل مرخص له:
1- أن يخصص في محل مزاولة عمله صندوقا لتلقي شكاوي المشتركين والمستفيدين, لا
يفتح إلا بمعرفة عاملي الوزارة المخولين بذلك, وأن يعمل على تلاقي أسباب
الشكاوي المتعلقة بالخدمة أو غيرها على ضوء توجيهات الوزارة.
2- تقديم التسهيلات اللازمة لعاملي الوزارة المخولين من أجل:
أ- القيام بالكشف العملي على مواقع الشبكة وأجهزة الإنترنت والإتصالات.
ب- فحص السجلات الإدارية والمالية والفنية وسجلات الأعطال والصيانة للتأكد من
فعالية إدارة الخدمة.
ج- التأكد من معالجة شكاوى المشتركين والمستفيدين.
مادة (25)
إضافة لما لسلطة الضبط من صلاحيات نص عليها القانون رقم (3) لسنة 1996 بشأن
الاتصالات السلكية واللاسلكية, فلها ضبط أي أجهزة أو معدات اتصال غير مرخصة أو
تستعمل في نشاط غير مرخص له أو مخالف للقانون وعلى وجه الخصوص في الحالات
الآتية:
1- الاشتباه بوجود أجهزة أو شبكات غير مرخصة أو أجهزة تستعمل للتشويش على
الشبكات.
2- الوصول الى أي من أنظمة الحاسبات الآلية الموصولة بشبكة الانترنت أو الى
معلومات دون موافقة مالكيها أو من يتمتعون بحقوق الملكية لتلك الأنظمة أو
المعلومات.
3- انتهاك حقوق الطبع أو براءة الاختراع أو قوانين الضبط المحلية والدولية أو
قرصنة البرمجيات.
4- استعمال الشبكة للإضرار بالآخرين أو للتدخل بعملهم أو للتطفل على ملفاتهم.
5- الدخول الى الحسابات البنكية أو المصرفية لتحقيق أهداف غير مشروعة.
6- تعريض الشبكات الداخلية للخطر بفتح ثغرات أمنية عليها.
الفصل الثامن
الجرائم والعقوبات
مادة (26)
كل من اقتحم بطريق الغش نظاما لمعلومات حاسب آلي خاص بالغير أو بقي فيه يعاقب
بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوزألف دينار او بإحدى هاتين
العقوبتين, واذا نتج عن ذلك الفعل تعطيل تشغيل النظام أو محو لمعلومات يحتويها
أو تعديلها تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة
آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
مادة (27)
كل من عرقل أو أفسد عمدا تشغيل نظام حاسب آلي خاص بالغير أو أدخل أو عدل بطريق
الغش معلومات تخالف المعلومات التي يحتويها يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر
وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار.
مادة (28)
1- كل من حصل بطريق الغش على معلومات محمية من نظام حاسب آلي خاص بالغير يعاقب
بالحبس وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2- ويعاقب بذات العقوبة كل من أفشى معلومات خاصة بالغير- حصل عليها أثناء
تسجيلها أو إرسالها بأية وسيلة من وسائل المعالجة المعلوماتية – وكان من شأن
إفشائها المساس بسمعة وخصوصيات صاحبها أو الغير.
مادة (29)
كل من استعمل الترميز(التشفير) في إرسال أو إستقبال البيانات أو المعلومات عن
طريق الحاسب الآلي دون إذن مسبق من الوزارة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفي
دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة(30)
كل من قام بتشغيل خدمات انترنت او معلوماتية دون ترخيص أو إذن من الوزراء يعاقب
بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار وبحرمانه من الحصول على الرخصة او الإذن لمدة
سنة او بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (31)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد نص عليها أي قانون آخر, يعاقب بغرامة لا تزيد
على مائتي دينار كل من خالف حكما من أحكام هذا القانون أو القرارات والتعليمات
المنفذة له لم ترد فيه عقوبة لها.
الفصل التاسع
أحكام انتقالية وختامية
مادة (32)
يستمر العمل بالتراخيص والأذونات الصادرة بموجب القوانين والتعليمات المعمول
بها قبل نفاذ هذا القانون الى انتهاء مدتها, على أن يتم توفيق أوضاع حامليها
وفقا لهذا القانون عند التجديد.
مادة (33)
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون, ويصدر الوزير القرارات
والتعليمات اللازمة لنفاذهما.
مادة (34)
يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون.
مادة (35)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد
ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة رام الله بتاريخ / / 2002ميلادية
الموافق / / 1423 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
ملحق المادة (13)
رسوم الترخيص السنوية
المستوى الأول:
أ- رخصة وحدة الربط الفقري بالشبكة العالمية للإنترنت – 25000 دينار.
ب- رخصة محطة ارتباط بالأقمار الصناعية:
نوع الترخيص الوصف القيمة السنوية
رسوم محطة رسوم تخصيص تردد
1- محطة أرضية للإستقبال لغرض التوزيع التجاري محطة أرضية للإستقبال فقط من
الستاليت وتوزيعها على محطات المشتركين
1500 دينار
//
2- محطة بحرية متنقلة محطة بحرية متنقلة على سطح السفن تعمل للإرسال والإستقبال
(بيانات – فاكس)
1200 دينار
500 دينار
لكل عرض نطاق 500KHz
3- محطة جوية متنقلة محطة جوية متنقلة للإرسال والاستقبال
1200 دينار
500 دينار
لكل عرض نطاق 500KHz
4- محطة أرضية ثابتة: - محطة ذات عرض حزمة ترددات أقل من 100 ك.هـ
- محطة ذات عرض حزمة ترددات أكبر من 100 ك.هـ ولغاية 1000 ك.هـ
- محطة ذات عرض حزمة ترددات أكبر من 1000 ك.هـ ولغاية 2000 ك.هـ
- محطة ذات عرض حزمة ترددات أكبر من 2000 ك.هـ
10000 دينار
10000 دينار
10000 دينار
10000 دينار 500 دينار + 8¸0 (ع) + 200 دينار/ قمر إضافي
4000 دينار + 7¸0 (ع) + 500 دينار / قمرإضافي
8000 دينار + 6¸0 (ع) +1000 دينار/ قمر إضافي
12800 دينار + 5¸0 (ع) + 2000 دينار /قمرإضافي
* الحرف(ع) يرمز الى عرض الحزمة الترددية بالكيلوهيرتز
5- محطة أرضية متنقلة لنقل البث التلفزيوني عبر الستاليت محطة أرضية للتلفزيون
مركبة في سيارة ومستخدمة لنقل البث عبر الستاليت
1200 دينار
2500 دينار
ج- رخصة تراسل معطيات الى الشبكة المحلية 10000 دينار.
المستوى الثاني: مزودي خدمة الإنترنت
أ- رخصة تزويد خدمة إنترنت 1000 دينار.
ب- رخصة تراسل معطيات عن طريق خطوط رقمية:
من 300 BPS لغاية 19.2 الرسم السنوي عن كل KBPS 64 الرسم السنوي لكل KBPS 64
إضافية يضاف على القيمة الأصلية رسوم ترخيص E1 كامل (32) قناة سنويا
أولا:
في نفس العقدة - 200 دينار 10 دينار 350 دينار
ثانيا:
ضمن عقد متعددة لمنطقة هاتفية واحدة multri 200 دينار 220 دينار 15 دينار 450
دينار
ثالثا:
ما بين عقدتين رئيسيتين بين منطقتين هاتفيتين major 220 دينار 240 دينار 20
دينار 500 دينار
رابعا:
بين عقدتين في شركة الإتصالات والأخرى في بيزك 240 دينار 260 دينار 25 دينار
600 دينار
خامسا:
الدوائر الرقمية الدولية 480 دينار 520 دينار 30 دينار 6200 دينار
سادسا:
Fram Relay - 120 دينار 5 دنانير 300 دينار (2 MBPS)
10- وصلة ميكروويف في الباند 18GHz (17.7-19.7)GHz بعرض نطاق 27.5MHz أ- خط
طوله حتى 10كم
ب- خط طوله يزيد عن 10كم
100 دينار
100 دينار 800 دينار
1200 دينار
11- وصلة ميكروويف في الباند (12.2-23.6)GHz 23GHzبعرض نطاق 28MHz أ- خط طوله
حتى 10كم
ب- خط طوله يزيد عن 10كم 100 دينار
100 دينار 700 دينار
1000 دينار
12-وصلة ميكروويف في الباند 27GHz (27.5-29.5)GHzبعرض نطاق 28MHz أ- خط طوله
حتى 10كم
ب- خط طوله يزيد عن 10 كم 100 دينار
100 دينار 600 دينار
800 دينار
المستوى الثالث: رخصة مقدمي الخدمة في مقاهي الإنترنت
إسم الترخيص المطلوب الرسوم المئوية
مقهى لتقديم خدمة الإنترنت حسب الموقع الجغرافي:
في المدينة
في البلدة
في القرية
150 دينار
100 دينار
75 دينار
المستوى الرابع: رخصة ربط بالأقمار الصناعية(VSAT)
نوع الترخيص الوصف الرسوم المئوية
- محطة أرضية VSAT (very Small Aperture Terminal) محطة أرضية للإرسال
والإستقبال لغرض تمرير البيانات بطريقة رقمية بواسطة الستاليت وشبكة أرضية تعمل
بترددات مختلفة:
أ- محطة رئيسية
ب- محطة فرعية:
- محطة تعمل على C-Band
- محطة تعمل على Ku-Band
- محطة تعمل على Ka- Band
4000 دينار
2900 دينار
1600 دينار
1400 دينار
ج- رخصة محطة ميكروفية لتراسل معطيات:
نوع الترخيص
الوصف القيمة السنوية
رسوم محطة رسوم تخصيص
تردد باستقطاب
واحد
1- وصلة ميكروويف في الباند 1.4 GHz
(1.35-1.375 GHz) بعرض نطاق 250 KHz BW أ- خط طوله لا يزيد عن 5كم
ب- خط طوله لا يزيد عن 10كم
ج- خط طوله يزيد عن 10كم 100 دينار
100 دينار
100 دينار 250 دينار
500 دينار
650 دينار
2- وصلة ميكروويف في الباند2GHz
(2.4835-2.500) GHz بعرض نطاق IMHz B.W أ- خط طوله لا يزيد عن 5كم
ب- خط طوله لا يزيد عن 10كم
ج- خط طوله يزيد عن 10كم 100 دينار
100 دينار
100 دينار 100 دينار
150 دينار
200 دينار
3- وصلة ميكروويف في الباند 5GHz (4.4-4.5)GHz بعرض نطاق 20MHz B.W. أ- خط
طوله من 10-30كم
ب- خط طوله يزيد عن 30كم 100 دينار
100 دينار 2000 دينار
2500 دينار
4- وصلة ميكروويف في الباند L6 (3.925-6.425)GHz بعرض نطاق 29.65 MHz أ- خط
طوله من 10-30كم
ب- خط طوله يزيد عن 30كم 100 دينار
100 دينار 2000 دينار
2500 دينار
5- وصلة ميكروويف في الباند U6 GHz (6.425-7.110)GHz بعرض نطاق 40 MHz أ- خط
طوله من 10-30كم
ب- خط طوله يزيد عن 30كم
100دينار
100 دينار
2500 دينار
2800 دينار
6- وصلة ميكرووف في الباند 7GHz
(7.425-7.725)GHz بعرض نطاق 28 MHz أ- خط طوله من 10-30كم
ب- خط طوله يزيد عن 30كم 100 دينار
100 دينار 2000 دينار
2500 دينار
7- وصلة ميكروويف في الباند 10GHz
(10.500-10.670)GHzبعرض نطاق 7MHz أ- خط طوله حتى 10كم
ب- خط طوله يزيد عن 10كم 100 دينار
100 دينار 800 دينار
1000 دينار
8- وصلة ميكروويف في الباند 13GHz
(12.750-13.25)GHz بعرض نطاق 28 MHz أ- خط طوله حتى 10كم
ب- خط طوله يزيد عن 10كم 100 دينار
100 دينار 1000 دينار
1300 دينار
9- وصلة ميكروويف في الباند 15GHz (144.15.53)GHz بعرض نطاق 28MHz أ- خط طوله
حتى 10كم
ب- خط طوله يزيد عن 10كم 100 دينار
100 دينار 1000 دينار
1300 دينار